السيد محمد الصدر

131

فقه الموضوعات الحديثة

كما يجوز تأجيل الصلاة إلى حين ارتفاع العذر في الوقت أو في ضيق الوقت ، فتتعين الصلاة معه ، ولا يجب قضاؤها وان كان أحوط . وإذا صلى في أول الوقت بنية الرجاء ، فان استمر العذر ، فلا إعادة ولا قضاء ، وان ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ، ولو بادراك ركعة واحد داخل الوقت . وان ارتفع خارج الوقت ، لم يجب القضاء . ( 486 ) إذا كان ما يجوز أكله ومالا يجوز من الحيوانات المحتمل وجودها على الكواكب والنجوم ، فحكمه عدم جواز الصلاة في جلد أو شعر أو لحم ما لا يجوز أكله ، بخلاف ما لو جاز أكل لحمه ، ولو بأصالة الحل . ( 487 ) إذا تمكن المسافر في أية واسطة نقل متحركة بما فيها المراكب الفضائية والأقمار الصناعية ، إذا تمكن من الصلاة الاختيارية والركوع والسجود والقيام وغيرها ، وجب عليه ذلك . غير اننا أشرنا في ما سبق ان واسطة النقل غير الساكنة عرفا خلال مشيها ، لا تصح الصلاة فيها الا لبعض الأعذار كالإكراه والاضطرار ، ولا يبعد ان يكون القطار وبعض أنواع الطائرات والأقمار الصناعية ، مما يعتبر ساكناً عرفاً . ومعه ، تصح الصلاة فيها من هذه الجهة بدون إعادة ولا قضاء . ( 488 ) إذا لم يتمكن المكلف المسافر في واسطة النقل ، من الصلاة التامة ، فأن علم ذلك سلفاً لم يجز استعمالها حتى يصلي ويسافر ، ما لم يكن له بعض الأعذار السابقة فان ركبها معذوراً صلى حسب إمكانه . ( 489 ) لا يبعد جواز السفر بمثل هذه الوسائط ، وإن علم فوات الصلاة الاختيارية إذا كان قبل الوقت ، وكان من المتعذر عليه إيقافها للصلاة خلال الوقت . وأما إذا أمكنه ذلك ، كما لو كان راكباً سيارته الخاصة ، وجب عليه ذلك ، إن علم فوات الصلاة قبل الوصول .